الشيخ الجواهري

96

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ عدم الاشتراط ] هو ( القول الآخر « 1 » ) الذي ( مستنده التمسك ب ) - ما في الكتاب من ( العموم ) [ 1 ] . ( وهل يقع ) الظهار ( بالمستمتع بها ؟ فيه خلاف ) . ( والأظهر ) [ 2 ] ( الوقوع ) [ 3 ] . ( وفي الموطوءة بالملك ) ولو مدبّرة أو امّ ولد ( تردّد ) وخلاف ( والمروي ) صحيحاً وغيره ( أنّه يقع كما يقع بالحرة ) وهو الأقوى [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وفيه قول آخر » . ( 2 ) الوسائل 22 : 308 ، ب 2 من الظهار ، ح 3 ، وفيه : « الظهار » . ( 3 ) السرائر 2 : 624 ، 709 . واستظهره من الآخرين في المختلف 7 : 418 . انظر الهداية : 274 . ( 4 ) الوسائل 22 : 308 ، ب 2 من الظهار ، ح 3 . ( 5 ) المجادلة : 2 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 22 : 321 ، ب 11 من الظهار ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 322 ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 321 ، ح 1 .